الشهيد الثاني

127

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ( تحقيق مجمع الفكر الإسلامي )

« الفصل الثالث » « في الشهادة على الشهادة » « ومحلّها حقوق الناس كافّة » بل ضابطه : كلّ ما لم يكن عقوبة للَّه‌تعالى مختصّة به إجماعاً ، أو مشتركة على الخلاف « سواء كانت » الحقوق « عقوبةً كالقصاص ، أو غير عقوبة » مع كونه حقّاً غير ماليّ « كالطلاق والنسب والعتق ، أو مالًا كالقرض وعقود المعاوضات وعيوب النساء » هذا وما بعده من أفراد الحقوق التي ليست مالًا رتّبها مشوّشة « والولادة ، والاستهلال ، والوكالة والوصيّة بقسميها » وهما : الوصيّة إليه ، وله . « ولا يثبت في حقّ اللَّه تعالى محضاً كالزنا واللواط والسحق ، أو مشتركاً كالسرقة والقذف على خلاف « 1 » » منشؤه مراعاة الحقّين ، ولم يرجّح هنا شيئاً ، وكذا في الدروس « 2 » والوقوف على موضع اليقين أولى ، وهو اختيار الأكثر فبقي

--> ( 1 ) القول بعدم الإثبات للأكثر كما هنا وفي الإيضاح 4 : 444 ، واختاره هو ووالده أيضاً ، ومثله في النسبة والاختيار في التنقيح الرائع 4 : 317 . والقول بالإثبات للشيخ في المبسوط 8 : 231 ، ولكن في مورد القذف دون السرقة ، ونسبه في غاية المراد إلى ابن حمزة ، واختاره هو أيضاً انظر غاية المراد 4 : 159 - 160 . ( 2 ) الدروس 2 : 141 .